واحتمل في الأخبار الأربعة وجها آخر ، وهو أن يكون الإمام عليهالسلام أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير ، وعوّل في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهمالسلام.
ولا يخفى عليك ما في هذه المحامل من الضعف والتكلّف ، لا سيّما مع عدم صحّة إسناد الروايتين اللّتين احتجّ بهما على ما صار إليه ، وكون أكثر هذه الروايات معتبرة الطريق ؛ فإنّ رواية زيد الشحام صحيحة السند ، وكذا رواية زرارة ومن معه ، ورواية عليّ بن يقطين موصوفة بالصحّة في كلام جماعة من الأصحاب ، وقد تقدّم ذكر ذلك أيضا عند ذكرها في أوّل الباب. لكنّا متوقّفون فيه من حيث اشتمال طريقها على محمّد بن أبي حمزة ، ولم يوثّقه الشيخ ولا النجاشي ، وإنّما حكى الكشّي توثيقه عن حمدويه بن نصير (١). ووثّقه العلّامة (٢). ونحن لا نكتفي بهذا القدر كما مرّ.
وأمّا الروايتان الأخيرتان فحملهما الشيخ على حصول التغيّر ، ولا بأس به ، لكن يجب تقييده عندنا بالتغيّر الذي يتوقّف زواله على نزح الجميع كما سيأتي تحقيقه.
وأمّا على القول بالتنجيس أو وجوب النزح فيمكن إجراء الكلام على إطلاقه.
وقد تعرّض المحقّق أيضا للكلام على أكثر هذه الأخبار في المعتبر فقال : إنّ رواية أبي اسامة قويّة السّند لكنّها متروكة بين المفتين. ورواية زرارة غير مقدّرة ، فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكر في رواية أبي اسامة الحسين
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال : ٢٠٣.
(٢) خلاصة الاقوال : ١٥٢.