به فالأولى ـ على التخريج ـ الحكم بالطهارة لأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عنه حكم البئر (١). وفي القواعد : لو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت (٢).
واختلفت فتوى الشهيد رحمهالله في هذه المسألة ، فقال في البيان : « ينجس ماء البئر بالتغيّر ويطهر بمطهّر غيره وبالنزح ». ثمّ قال : « والأصحّ نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر بما مرّ وبنزح كذا ». وذكر المقادير (٣).
وقال في الدروس : « لو اتّصلت بالجاري طهرت وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أمّا لو تسنّما عليها من عل فالأولى عدم التطهير لعدم الاتّحاد في المسمّى » (٤).
وفي الذكرى : « وامتزاجها بالجاري مطهّر لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول ماءها في اسمه » (٥).
ومنعه في المعتبر ؛ لأنّ الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل ، وكذا لو اتّصل بالكثير. أمّا لو وردا من فوق عليها فالأقوى أنّه لا يكفي لعدم الاتّحاد في المسمّى (٦).
ولا يخفى أنّ اشتراطه لعدم علوّ المطهّر في العبارتين الأخيرتين يخالف ما ذكره في الاولى من طهارته بمطهّر غيره.
والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحقّقه فيه
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٠٩.
(٢) قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.
(٣) البيان : ٩٩.
(٤) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٠.
(٥) ذكرى الشيعة : ١٠ ، الطبعة الحجريّة.
(٦) المعتبر ١ : ٧٩.