السّنّور. أمّا الكلب فهو بعيد عن شبهه. والرواية إنّما أحالت في الشبه على الكلب ، فالاستدلال إذا ضعيف (١).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصّدوق رحمهالله قال في من لا يحضره الفقيه : « وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » (٢).
وقال في المقنع : « وإن وقعت في البئر شاة فانزح سبعة أدل » (٣).
وكأنّه استند في الحكم الأوّل إلى رواية اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة وعشرة » (٤).
وفي الثاني إلى رواية عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي جعفر عليهالسلام وقد تقدّمت في حكم السّنور (٥) حيث دلّت على السبع فيه أيضا.
ورجّح المحقّق في المعتبر العمل بالرواية الاولى ؛ معلّلا له بسلامة سندها وضعف رواية عمرو (٦).
وهذا منه عجيب ؛ فإنّ ضعف رواية عمرو بن سعيد بواسطته حيث إنّه مجهول كما عرفت. وفي طريق رواية إسحاق : غياث بن كلوب وهو مجهول الحال أيضا ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٦٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢١ ، الحديث ٣٢.
(٣) في « ب » : سبعة أدلاء. راجع المقنع : ٣٢.
(٤) راجع تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٣. وفيه : « دلوان أو ثلاثة .. فتسعة أو عشرة ». والاستبصار ١ : ٤٣ ، الحديث ١٢٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٧٩.
(٦) المعتبر ١ : ٦٩.