بها ، ولعلّها سقطت من سهو القلم ؛ فإنّه قال فيه : وإن مات فيها ثور أو نحوه .. (١). وقد اختلفت حكاية الأصحاب له ، فنقله المحقّق (٢) في المعتبر بدون الزيادة ، والعلّامة حكاه بها في المنتهى والمختلف (٣).
ويمكن أن يقال : إنّ إيجاب نزح الجميع للثّور يقتضي إيجابه للبعير بطريق أولى ؛ لاشتراكهما في الطهارة والحل حال الحياة ، وثبوت النّجاسة بالموت ، وزيادة البعير بكبر الحجم ، وليس وراء نزح الجميع أمر آخر يمكن اعتباره للزيادة ، فيحتمل أن يكون نظر الشيخ إلى هذا في الاحتجاج بالخبر لا إلى الزيادة. هذا.
وروى الشيخ بسند لا يخلو من اعتبار عن عمر بن يزيد ، قال : حدّثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليهمالسلام عمّا يقع في البئر .. إلى أن قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : « كرّ من ماء » (٤).
وحمله الشيخ على أنّه جواب عن حكم الحمار ، وأنّه عوّل في حكم الجمل على ما عرف من وجوب نزح الماء كلّه. وهذا حمل رديّ لا ينبغي التعويل عليه.
وردّه المحقّق في المعتبر : بأنّ الراوي وهو عمرو بن سعيد فطحيّ ، وتبعه على ذلك العلّامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى (٥). وهو وهم ؛ لأنّ الذي ذكر في بعض كتب الرجال من طريق ضعيف أنّه فطحيّ هو عمرو بن سعيد المدائني
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الباب ١١ ، الحديث ٢٦.
(٢) المعتبر ١ : ٥٧.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٦٩ ، مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الباب ١١ ، الحديث ١٠.
(٥) المعتبر ١ : ٥٨ ، منتهى المطلب ١ : ٦٩ ، ذكرى الشيعة : ١٠.