عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام : في البئر يقع فيها الدّابة ، والفأرة ، والكلب ، والطير ، فيموت؟ قال : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ » (١).
وبين ذلك على مقدّمات :
الاولى : « إنّ المراد بالدّابة في الحديث كلّ ما يركب ؛ لأنّ الجوهري ذكر أنها اسم لكلّ ما يدبّ على الأرض ، واسم لكلّ ما يركب ، ولا يمكن الحمل على الأوّل وإلّا لعمّ وهو باطل ، فيجب الحمل على الثاني ».
الثانية : « إنّ أداة التعريف في الدّابة ليست للعهد لعدم سبق معهود ، فإمّا أن يكون للعموم كما ذهب إليه بعض ، أو لتعريف الماهيّة ، على ما هو الحق عنده.
وعلى التقديرين يلزم العموم في كلّ مركوب : أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فلأنّ تعليق الحكم على الماهيّة يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها ، وإلّا لم يكن علّة. هذا خلف ».
قال : « وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار ، والفرس ، والبغل ، والإبل ، والبقر نادرا ، غير أنّ الإبل والثور خرجا بما دلّ بمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي ».
الثالثة : « إنّ التسوية بين المعدودات في الرواية لا يقدح في العمل بها ؛ لأنّ ما يستثنى منها بدليل منفصل يخرج ، فيبقى ما سواه.
أو نقول : إنّ التسوية حاصلة من حيث وجوب نزع الدّلاء ، وإن افترقت بالقلّة والكثرة ، وذلك شيء لم يتعرّض له في الحديث ».
الرابعة : « أنّ المراد بالدّلاء ما يبلغ الكرّ وإن كان ذلك ليس بظاهر من اللفظ ،
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، وتهذيب الاحكام ١ : ٢٣٦ ، الحديث رقم ٦٨٢.