يتطهّر به كالوضوء والوضوء » (١).
وفي القاموس : « والطهور : المصدر ، واسم ما يتطهّر به .. » (٢).
وحينئذ : فإن كان المراد بإنكار دلالة طهور على غير الطهارة أنّه لا يدلّ عليه بوجه فليس بصحيح ، وإن كان المراد عدم دلالته عليه في حال كونه صفة وباعتبار المبالغة ـ على ما اقتضاه كلام الشيخ ـ فهو في موضعه.
وبقي الكلام في توجيه حمل الطهور في الآية (٣) على المعنى الثاني ليدلّ على المطهريّة ؛ فإنّ المعنى الأوّل أقرب على ظاهرها.
وبتقدير استوائهما في القرب والبعد لا بدّ في ترجيح أحدهما من دليل.
وقد وجّهه بعضهم بأنّه تعالى ذكره في معرض الإنعام فالواجب حمله على الوصف الأكمل. ولا يخفى أنّ المطهّر أكمل من الطاهر.
وهو كما ترى. مع أنّ الآية الثانية (٤) واضحة الدلالة على هذا الحكم مع الإجماع والأخبار.
وبالجملة : فكون المطلق في الأصل على الطهارة والصلاحيّة للتطهير ممّا لا ريب فيه.
وأمّا حكمه بعد عروض العارض كملاقاة النجاسة أو المباشرة بالاستعمال أو غيره فمختلف. وله بهذا الاعتبار أقسام.
فها هنا أبحاث :
__________________
(١) النهاية ٣ : ١٤٧ ، باب الطاء مع الهاء.
(٢) القاموس المحيط ٢ : ٨٢ ، باب الراء ، فصل الطاء.
(٣) الفرقان : ٤٨.
(٤) وهي قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ). الأنفال : ١١.