ضعيف (١). والأمر كذلك.
وأمّا الاحتجاج الأوّل فليس ببعيد عن الصواب ، إلّا أنّ في نهوضه بإثبات الحكم على القول بالانفعال أو وجوب النزح نظرا من حيث عدم بلوغ سند الخبر حدّ الصحّة عندنا ، كما بيّناه في البحث عمّا ينزح لموت البعير ؛ إذ قد مرّ ذكره هناك فيشكل حينئذ إثبات الوجوب به.
ثمّ ـ على تقدير ثبوت النفس للحيّة ، والقول بالانفعال ـ يشكل الاكتفاء به في الحكم بالطهارة.
وأمّا على القول بالاستحباب فهو كاف فيه. ويؤيّده ما في صحيح معاوية ابن عمّار السابق في حكم الفأرة من نزح الثلاث للوزغة أيضا (٢) فإنّه يدلّ على نزحها للحيّة بطريق أولى ؛ حيث إنّ الوزغة ليست ذات نفس قطعا ، وقد استحبّ لها النزح ، فالحيّة أولى.
إذا تقرّر هذا فاعلم : أنّ المحقّق حكى في المعتبر عن الشيخ علي بن بابويه أنّه قال في رسالته : إذا وقع فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحيّة دلوا وليس عليك فيما سواها شيء (٣).
وحكى هذه العبارة بعينها عنه العلّامة رحمهالله في المنتهى إلّا أنّه لم يسندها إلى رسالته (٤).
وقال في المختلف : قال علي بن بابويه رحمهالله في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ و ٢٤٥ ، الحديثان ٦٨٨ و ٧٠٦.
(٣) المعتبر ١ : ٧٤.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٩٥.