« لا يقال : يحكم بنجاسه أحد الإنائين وصحّة إحدى الشهادتين فيكون بمنزلة الإنائين المشتبهين.
لأنّا نقول : نمنع (١) حصول العلم بنجاسة أحد الإنائين وصحّة إحدى الشهادتين لأنّ صحّة الشهادة إنّما يثبت مع انتفاء المكذّب أمّا مع وجوده فلا » (٢).
وهذا الكلام ظاهر الضعف ؛ فإنّ التكذيب إنّما وقع في التعيين لا مطلقا كما عرفت. ولمّا كان مجال المناقشة باقيا بحاله مع هذا الجواب استدرك العلّامة في آخر كلامه فقال :
« على أنّه لو قيل بذلك ـ يعني جعله كالمشتبه ـ كان وجها ، ولهذا يردّهما المشتري سواء تعدّد أو اتّحد » (٣).
وأراد بقوله : « ولهذا يردّهما » أنّه لو اشترى هذين الإنائين مشتر أو اثنان ثمّ شهد الشهود كما ذكر ثبت له أو لهما الخيار ، ولو لا قبول الشهادة بالنجاسة لما ثبت الخيار. وقد اعترض بأنّا لا نعلم ثبوت الخيار إلّا على تقدير قبول شهادة النجاسة فلو جعل دليلا على قبولها لزم الدور.
واجيب بأنّ الخيار ثبت جزما ؛ لأنّ شهادة الشهود بالعيب لا سبيل إلى ردّها لا سيّما مع اتّفاقهم على وجود العيب في أحد الإنائين في الجملة. مضافا إلى أنّ حقوق الآدميّين مبنيّة على الاحتياط التامّ فكيف يقال : يبقى الخيار استنادا إلى الأصل؟
نعم يمكن أن يقال : إنّ ثبوت الخيار لا يصلح دليلا على الاشتباه ، وإنّما
__________________
(١) في « ب » : يمنع.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢٥٢.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٥١.