شيء ألف ومأتا رطل » (١).
فمن الأصحاب من حمله على العراقيّ ، ومنهم من حمله على المدنيّ.
والرطل العراقيّ مأئة وثلاثون درهما ، والمدنيّ مأئة وخمسة وتسعون ، فيكون العراقيّ ثلثي المدنيّ (٢).
احتج الأوّلون بأنّ الحمل على العراقيّ (٣) يقتضي مقاربة التقدير بالوزن للتقدير بالمساحة فيكون أولى.
وبأنّ محمّد بن مسلم روى في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ الكرّ ستمائة رطل » (٤).
والمراد به رطل مكّة. لا يجوز أن يراد به رطل العراق ولا رطل المدينة ؛ فإنّ ذلك متروك بالإجماع ، فتعيّن الرطل المكّي ، وهو رطلان بالعراقي فيتطابق (٥) مضمون الروايتين.
وبأنّ الأصل طهارة الماء. خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع ، فيبقى ما عداه.
واحتجّ الآخرون بأنّ الحمل على المدنيّة مقتضى الاحتياط ؛ لأنّا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقلّ فيه.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ١٠ ، الباب ٢ ، الحديث ٤.
(٢) في « ج » : قال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كتاب تهذيب المشرقين : الكرّ قدره ألف ومأتا رطل بالعراقيّ هو اثنان وسبعون رطلا بالشاميّ. منه.
(٣) في « ج » : العراقيّة.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٢٤ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١١ ، الحديث ٣.
(٥) في « ج » : فتطابق.