واسماعيل بن جابر لم يوثّقه غير الشيخ أيضا ، وتبعه العلّامة في الخلاصة.
وفي الطريق مع ذلك إشكال آخر لا يخفى على الممارس وإن شملت الغفلة عنه الجمّ الغفير.
وأمّا قول ابن الجنيد فلم يذكر له حجّة. وكذا قول القطب ، وما أكثر ما بينهما من البون.
وهما على كلّ حال ساقطان ؛ لتطابق هذه الأخبار وغيرها على نفي ما تضمّناه كصحيحة اسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال : « ذراعان عمقه. في ذراع وشبر سعته » (١).
وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » (٢).
وحسنة (٣) عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
« الكرّ من الماء نحو حبّي هذا ». وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة (٤).
وقد حمل الشيخ الجميع على ما بلغ المقدار المعلوم للكرّ (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٢١ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠ ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٠٤ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣ ، الحديث ٩. تهذيب الأحكام ١ : ٤٢ ، الحديث ١١٧.
(٣) في « ب » : رواية عبد الله بن المغيرة.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٢٣ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠ ، الحديث ٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢ ، ذيل الحديثين ١١٧ و ١١٨.