غير ضائر (١) ؛ لأنّ الظاهر الاعتماد فيه على ما علم في البعدين الآخرين.
والحاصل من ضرب هذه المقادير بعضها في بعض هو ما ذكروه.
وفي طريق هذه الرواية ضعف بعثمان بن عيسى ؛ فإنّه واقفيّ ، وباشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره.
قال المحقّق في المعتبر ـ بعد أن ذكر أنّ الشيخ وغيره عملوا بها ـ : « لكن عثمان بن عيسى واقفيّ ، فروايته (٢) ساقطة ، ولا تصغ إلى من يدّعي الإجماع هنا ؛ فإنّه يدّعي الإجماع في محلّ الخلاف » (٣).
وحجّة القول الثاني : رواية اسماعيل بن جابر.
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال : « كرّ ».
قلت : وما الكرّ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » (٤).
فحملوا إهمال البعد الثالث فيها على نحو ما ذكر في إهمال تقديره في الرواية السابقة من أنّه إحالة لحكمه على ما ذكر في البعدين الآخرين ، وهو تكلّف ظاهر.
قال في المعتبر : إن كان معوّل الصدوق على هذه ـ يعني رواية اسماعيل ـ فهي ناقصة عن اعتباره (٥).
وقد وصفها جمع من الأصحاب بالصحة ، وفي طريقها البرقيّ. والمراد به محمّد بن خالد ، وفيه كلام ، مع أنّ توثيقه لم يعلم إلّا من شهادة الشيخ.
__________________
(١) في « ب » : ضارّ.
(٢) في « أ » : وروايته.
(٣) المعتبر ١ : ٤٦.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٢٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠ ، الحديث ٤.
(٥) المعتبر ١ : ٤٦.