وأمّا المساحة فقد اختلفوا فيها : فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ مكسّره (١) اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
واكتفى الصدوق وجماعة القميّين فيما (٢) حكي عنهم ببلوغه سبعة وعشرين (٣).
واختاره من المتأخّرين الفاضل (٤) الشيخ علي في بعض كتبه ووالدي (٥) رحمهالله.
وقال ابن الجنيد (٦) : تكسيره بالذراع نحو مأئة شبر.
وعزّي إلى (٧) القطب الراونديّ نفي اعتبار التكسير ، وأنّه اكتفى ببلوغ الأبعاد الثلاثة عشرة أشبار ونصفا.
حجّة القول الأوّل : رواية أبي بصير.
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » (٨).
واستفيد اعتبار التكسير من كلمة « في ». وإهمال تقدير البعد الثالث فيها
__________________
(١) في « ج » : تكسيره.
(٢) في « ب » : عمّا.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ١٨٣.
(٤) في « أ » : المحقّق.
(٥) روض الجنان : ١٤٠.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ١٨٣.
(٧) راجع روض الجنان : ١٤٠.
(٨) الاستبصار ١ : ١٠ ، الباب ٢ ، الحديث ٣. وسائل الشيعة ١ : ١٢٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠ ، الحديث ٦.