في المنتهى (١) مقرّبا له بما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ » (٢).
ووجه التقريب على ما يؤذن به سوق كلامه : أنّ الاتّفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في الوضوء فالأمر بالنضح له في هذا الحديث محمول على الاستحباب عند الكلّ ، فلا بعد (٣) في كون الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك.
ويمكن المناقشة فيه من حيث شيوع إطلاق الوضوء في الأخبار على الاستنجاء فلا يبعد إرادته هنا من الرواية ، ومعه يفوت التقريب.
ولكن الحاجة ليست داعية إليه ؛ فإنّ حمل أخبار الباب على الاستحباب بعد القول بعدم المنع من المستعمل متعيّن.
ويؤيّده : أنّ أصحّ ما في الأخبار رواية علي بن جعفر (٤). وآخرها صريح في عدم (٥) تأثير عود ما ينفصل من ماء الغسل وأنّه مع قلّة الماء بحيث لا يكفي للغسل يجري ما يرجع منه إليه. وقد تقدّم نقل موضع هذه الدلالة منها في احتجاجنا لما صرنا إليه في صدر المسألة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٣٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٨ ، الحديث ١٢٨٣.
(٣) في « ب » : فلا بدّ في كون الأوامر الواردة.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٦ ، الحديث ١٣١٥.
(٥) في « ب » : صريح في تأثير عود ما ينفصل.