ومنه ما رواه الأصحاب عن الصادق عليهالسلام أنّه قال لابن أبي يعفور وقد سأله عن المنيّ يصيب الثوب : « إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه » (١).
ورووا في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الذي أصابه » (٢). الحديث.
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : « سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرّتين » (٣).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور مثله (٤). والأخبار مملوّة بهذا الإطلاق وليس في الإكثار من نقله كثير طائل.
وقد حكى في المختلف عن المرتضى الاحتجاج بهذا الوجه أيضا وذكر عنه التعرّض لجملة من الأخبار المتضمّنة لذلك ، وأنّه اعترض على نفسه فيه أيضا بأنّ إطلاق الأمر بالغسل يصرف إلى ما يغسل به في العادة ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء.
ثمّ أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمّى الغاسل به غاسلا عادة ؛ إذ لو كان الغسل كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما ممّا لم تجر العادة بالغسل به ، ولما جاز ذلك ، وإن لم يكن إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ ، الحديث ٧٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢١.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢٢.