وأما الصلاة المندوبة ، فيمكن أن لا يراد أن الواحدة أفضل من الحج ، إذ ليس في الحديث إلا الفريضة.
وأما حديث : (خير أعمالكم الصلاة) فيمكن حمله على المعهودة ، وهي الفرائض. ويؤيده الأذان والإقامة ، لاختصاصه. أو نقول : لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما. أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص ، كما نقل أنه صلىاللهعليهوآله : (سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : بر الوالدين) (١) و (سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : الصلاة لأول وقتها) (٢) و (سئل أيضا : أي الأعمال أفضل؟ فقال : حج مبرور) (٣) فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال ، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره ، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد ، والمجاب بالجهاد (٤) في الخبر السابق يكون قادرا عليه. كذا ذكره بعض علماء العامة (٥) ، دفعا للتناقض بين الأخبار.
__________________
(١) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٦٥.
(٢) انظر نفس المصدر السابق ، ومسند أحمد : ٦ ـ ٣٧٥ ، ٤٤٠ ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٨٩ ، باب ١٦ من أبواب الأيمان ، حديث : ١٣٧ (باختلاف بسيط).
(٣) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٦٥.
(٤) في (ك) : بالحج ، والصواب ما أثبتناه لمطابقته لما في قواعد ابن عبد السلام.
(٥) هو عز الدين بن عبد السلام. انظر : قواعد الأحكام : ١ ـ ٦٥ ـ ٦٦.