يؤدي إلى الكفر ، أو يراد : أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل بعده وبعد العذاب في النار (١).
وقد علم منه : أن التجمل ليس من الكبر في شيء.
وقسم بعضهم (٢) التجمل بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك ، وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو.
والمستحب : كتجمل المرأة لزوجها ابتداء ، وتجمله لها ، والولاة لتعظيم الشرع ، والعلماء (لتعظيم العلم) (٣).
والحرام : التجمل بالحرير للرجال ، وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.
والمكروه : ليس ثياب التجمل وقت المهنة ، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة (٤).
والمباح : ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمل ، قال الله سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٥).
وقال بعضهم (٦) : قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.
وقد يندب ، تقليلا لبدعة المبتدع ، إن كان طريقا إليها. ولو قصد به الاستتباع ، وكثرة الأتباع ، كان حراما ، إذا كان الغرض به الرياء.
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٢) هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٦.
(٣) في (ح) : للتنظيم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(٤) في (ك) و (ح) : الريبة.
(٥) الأعراف : ٣٢.
(٦) هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٦.