عصرهم خلاف في (١) ذلك (٢).
الثالث : إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالإلزام ، وعلى الوارث بتأخير الحق ، وتعجيل حقوق العبيد ، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلاثين عند تصرف الموصى له في الثلث.
الرابع : أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ، ووجوه الاكتساب ، وهو لا يحصل إلا بالإكمال (٣) ، والتجزئة تمنع ذلك في الحال ، وقد تستمر في المآل (٤).
احتجوا (٥) : بقوله عليهالسلام : (لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم) (٦) ، والمريض لا يملك سوى الثلث ، وهو شائع في الجميع ، فينفذ (٧) عتقه فيه.
والخبر (٨) : حكاية حال في عين لا عموم لها.
__________________
(١) زيادة من (ك).
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١١٢.
(٣) في (ح) و (أ) : بالكمال.
(٤) ذكر هذه الوجوه وغيرها القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١١٢.
(٥) أي احتج من يذهب إلى أن القرعة لا تجوز فيما إذا أوصى بهم وإنما يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق. وهو قول أبي حنيفة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١١٢.
(٦) انظر : نفس المصدر السابق.
(٧) في (ح) : فيقدر ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٤ ـ ١١٢.
(٨) أي الخبر المتقدم من أن النبي صلىاللهعليهوآله : جزأ العبيد وأقرع بينهم.