عدول المسلمين ، للآية (١) ، على أحد قولي الشيخ (٢) ، وتجوز على القول الآخر (٣).
للأول (٤) : قوله تعالى (وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) (٥). وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (لا تقبل شهادة عدو على عدوه) (٦). ولأن شهادة الفاسق تستلزم ردّ شهادته ، وهو ثابت بقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٧) ، وفي قوله (منكم) اشتراط الإسلام.
وعنه عليهالسلام : (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم) (٨).
ويشكل : بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم.
__________________
(١) وهي قوله تعالى (... أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ...) المائدة : ١٠٦.
(٢) انظر : المبسوط : ٨ ـ ١٨٧.
(٣) انظر : النهاية : ٣٣٤.
(٤) أورد هذه الأدلة : القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.
(٥) المائدة : ١٤.
(٦) أورده بهذا اللفظ القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥. وورد بمضمونه في ـ السنن الكبرى ، للبيهقي : ١٠ ـ ٢٠١.
(٧) الطلاق : ٢.
(٨) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥. ورواه العلامة الحلي في ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦١ ، والشيرازي في ـ المهذب : ٢ ـ ٣٢٤ (باختلاف بسيط). وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون. انظر : السنن الكبرى : ١٠ ـ ١٦٣.