ولأن من لا تقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد ، عند بعض الأصحاب (١) ، وعند العامة (٢). وهو (٣) إلزام.
للآخر (٤) : آية المائدة (٥) ، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.
ولما ثبت : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما (٦). والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، وقد روى الشعبي أنه عليهالسلام قال : (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) (٧).
__________________
(١) هو ابن أبي عقيل. انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦٨.
(٢) عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة. وقد أجازه بعضهم ، كشريح ، وزرارة بن أوفى ، وابن المنذر ، والظاهرية. انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ١٦١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الفقهية : ٢٣٥ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.
(٣) في (ح) و (أ) و (م) : وهذا.
(٤) أي للقول الآخر ، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.
(٥) وهو قوله تعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...) آية : ١٠٦.
(٦) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٩٢ ، حديث : ١٧٣٦ ، ١٧٣٧ ، ١٧٤٠.
(٧) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.