ولأن الكافر يزوج ابنته بالولاية ، ويؤتمن ، لآية القنطار (١) (٢).
ولما رواه سماعة عن الصادق عليهالسلام في شهادة أهل الملة قال : (لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصح (٣) ذهاب حق أحد) (٤).
ولرواية ضريس الكناسي ، عن الباقر عليهالسلام ، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم ، فقال : (لا ، إلا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته) (٥).
والجواب : الجواز في الوصية ، للضرورة ، كما أشار إليه الحديثان. ونقل : أن اليهوديين اعترفا بالزنا (٦). ونقل : أنه إنما رجمهما بالوحي ، لأن الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها ، لتحريفها (٧).
__________________
(١) وهي آية ٧٥ من سورة آل عمران (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ...).
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥ ـ ٨٦.
(٣) في الوسائل : ١٣ ـ ٣٩١ : لا يصلح.
(٤) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٣ ـ ٣٩١ ، باب ٢٠ من أبواب الوصايا ، حديث : ٥ ، وج ١٨ ـ ٢٨٧ ، باب ٤٠ من أبواب الشهادات ، حديث : ٤.
(٥) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٣ ـ ٣٩٠ ، باب ٢٠ من أبواب الوصايا ، حديث : ١.
(٦) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٦.
(٧) المصدر السابق : ٣ ـ ١٢٧ ، ٤ ـ ٨٦.