٢ : وقوله تعالى (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) (١) مع أنهما معا قربا ، فلو كان عمله غير صحيح لعلل بعدم الصحة (٢).
وفيه نظر ، لإمكان التعبير عن عدم الإجزاء بعدم القبول ، لأنه غايته.
٣ : وقول النبي صلىاللهعليهوآله : (أما من أسلم وأحسن في (٣) إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والإسلام) (٤). شرط في الجزاء ان يحسن في إسلامه ، والإحسان هو التقوى (٥).
وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الإحسان : هو العمل بالأوامر على شرائطها ، وأركانها ، وارتفاع موانعها ، ونحن نقول به.
٤ : وقوله صلىاللهعليهوآله : (إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها ، وإن منها لما يلفّ كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها) (٦) مع أنها مجزئة عند الفقهاء ، إلا من شذّ من بعض فقهاء العامة ومن الصوفية (٧).
__________________
(١) المائدة : ٢٧.
(٢) انظر هذا الدليل في ـ الفروق ٢ ـ ٥١.
(٣) زيادة من (أ) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ٢ ـ ٥٢.
(٤) أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٢ نقلا عن صحيح مسلم ولم أعثر في صحيح مسلم على هذا النص في مظانه ، ولعله موجود ولم أعثر عليه. نعم وجدت روايات بمضمونه. انظر : ١ ـ ١١١ ، باب ٥٣ من أبواب الأيمان ، حديث : ١٨٩ ، ١٩٠.
(٥) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥٢.
(٦) أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٣.
(٧) نقل عنهم القرافي انهم يذهبون إلى عدم الإجزاء : انظر : نفس المصدر السابق.