.................................................................................................
______________________________________________________
التزويج بها.
وربما استدل على ذلك برواية الحسن بن السري ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال : «نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها» (١).
وقد عبّر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلّا أن الأمر ليس كذلك ، فإنّ الحسن ابن السري قد ورد توثيقه عن النجاشي في كلمات ابن داود (٢) والعلّامة (٣) والميرزا الأسترآبادي (٤) ، غير أنّ السيد التفريشي قد ذكر بأنّ ذلك غير موجود في كلمات النجاشي مع أنّ لديه أربع نسخ من كتابه (قدس سره) (٥) وكذلك لم نعثر عليه عند مراجعتنا للنسخة الصحيحة.
وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل ولا يمكن العمل بروايته ، إلّا أننا في غنى عنها بعد ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على المدّعى بالصراحة ، فيكون المتحصل هو جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفّيها وشعرها إذا أراد تزويجها.
هذا ولكن العلّامة (قدس سره) قد خالف في ذلك واقتصر في الجواز على الوجه والكفين ، حيث لم يذكر في الإرشاد غيرهما (٦) ، وأصرح من ذلك في الاقتصار كلام الشيخ الأعظم في رسالة النكاح (٧).
إلّا أنّك قد عرفت مما تقدّم أنّه لا وجه لذلك ، فإنّ الشعر مما ورد النص الصحيح
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣٦ ح ٣.
وفيه في الموضعين : «ينظر إلى خلقها». وفي المصدر ، الكافي ٥ : ٣٦٥ ، كما في المتن.
(٢) رجال أبي داود : ٧٣ رقم ٤١٨.
(٣) رجال العلّامة : ٤٢.
(٤) منهج المقال : ٩٩.
(٥) نقد الرجال : ٩٠.
(٦) إرشاد الأذهان ٢ : ٥.
(٧) رسالة النكاح ٢٠ : ٣٩ طبع المؤتمر العالمي للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري (قدس سره).