والزّوجة حرّة أو أَمة (١).
______________________________________________________
الجواز فيما زاد عن الحد النصوص المستفيضة حيث دلّت جملة منها وبالسنة مختلفة على عدم جواز التزوّج بأكثر من أربع بالعقد الدائم.
منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : «يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع» (١).
ومنها : معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال : «يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً» (٢).
ومنها : عدّة نصوص دلّت على أنّه ليس لمن كانت له أربعة نسوة فطلّق واحدة منهن أن يتزوّج اخرى ما لم تمض عدّة المطلقة ، كصحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهن ، فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلق» ، وقال : «لا يجمع ماءه في خمس» (٣).
فإن هذه الروايات وغيرها ظاهرة في عدم جواز التزويج بأكثر من أربع بالعقد الدائم ، وإلّا فلا وجه للحكم بتخلية سبيل إحداهن في الأُولى والثلاث في الثانية وبطلان نكاح الأخيرة في الثالثة.
ودعوى أنّ المستفاد من أمثال صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنّ الممنوع إنّما هو وطء الخامسة دون التزوج بها ، حيث قال (عليه السلام) : «لا يجمع ماءه في خمس».
مدفوعة بأنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور والقول ببطلان الزواج ، لصراحة الأخبار المتقدمة في ذلك.
(١) لإطلاق النصوص المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٦ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٢ ح ١.