وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرّة وأَمتين (١) أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين (٢) أو ثلاث حرائر ،
______________________________________________________
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» (١).
ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أنّ العبد لا يتزوّج أكثر من امرأتين (٢) على الحرّة ، بمعنى أنّه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرّتين ، وإلّا فلا ينبغي الشكّ في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت
به الأخبار الصحيحة المتقدمة ، ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرّتين. فإنّه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعاً مطلقاً ، لما كان وجه للتقييد بالحرّتين في النصوص المتقدِّمة ، فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر.
(١) وهو المعروف بين الأصحاب.
ويدلّ عليه مضافاً إلى مرسل الصدوق (قدس سره) : «يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء ، أو أمتين وحرّة» (٣) تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرّتين ، إذ لو كان المنع ثابتاً مطلقاً لكان هذا التقييد لغواً. وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة ، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين.
(٢) ويدل عليه مضافاً إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام) : «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» صحيحتا محمد بن مسلم وحسن بن زياد المتقدمتان ، حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهنّ إماء ، فإنّ ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة ، بحيث لو كان بينهنّ من الحرائر لما كان للعبد الجمع بينهنّ ، وإلّا لكان ذكر القيد لغواً كما هو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٨ ح ٤.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٢ ح ١٠.