.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى كل فقد يستشكل في جريان الاستصحاب بأنّه استصحاب تعليقي ، ولا نقول به لأنّه معارض بالاستصحاب التنجيزي ، حيث أنّ استصحاب ترتب أثر الزوجية على عقده على أربع إماء حال رقيته ، أو عقده إلى حال حرية بعضه ، معارض باستصحاب الحرمة وعدم ترتب الأثر على عقده فعلاً فلا يمكن الأخذ به.
ولكنه لا يمكن المساعدة عليه ، لأن الاستصحاب التعليقي إنّما يختص بما إذا كان الموضوع مركباً من جزءين ، وكان أحدهما حاصلاً بالفعل والآخر غير حاصل ، ولكن عند تحقق الجزء الثاني وحصوله يتغيّر وصف الأوّل ويزول. نظير المثال المعروف (العنب إذا غلى يحرم) فإنّه لا يمكن إثبات الحرمة للزبيب إذا غلى بالاستصحاب ، لأنّه قبل الغليان لم يكن موضوع الحرمة بتمامه متحققاً نظراً لفقدان الجزء الثاني ، وعند حصوله يزول وصف الجزء الأول ويتغيّر ، فلا مجال للتمسك بمثل هذا الاستصحاب حيث إنّه معارض بالاستصحاب التنجيزي بحلية الزبيب.
إلّا أنّ هذا أجنبي عما نحن فيه ، إذ موردنا من استصحاب الحكم الشرعي ليترتب عليه حكم شرعي آخر ، كما لو شكّ في جواز التوضؤ بالماء المعيّن ، فاستصحب جوازه فإنّه يترتب عليه جواز الصلاة به. ولا مجال لأن يقال بأنّه من الاستصحاب التعليقي ، وأنّه معارض باستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة ، فإنّ جواز الدخول في الصلاة من الأحكام الشرعية المترتبة على جواز الوضوء ، فإذا ثبت ذلك ثبت هذا الحكم أيضاً قهراً.
وهكذا الحال في جواز البيع بالنسبة إلى جواز التملك ، فإنّ الثاني مترتب على ثبوت الأوّل ولو كان ذلك بالاستصحاب.
ومن هنا ففيما نحن فيه تترتب آثار الزوجية بأكملها على جواز التزوج بالمرأة ، فإذا شكّ في الثاني فثبت الجواز بالاستصحاب ترتبت عليه آثار الزوجية شرعاً. ومن الواضح أنّ بين هذا أعني استصحاب الحكم الشرعي ليترتب عليه حكم شرعي آخر وبين الاستصحاب التعليقي ، بون شاسع وفرق ظاهر.
ولزيادة التوضيح نقول : إنّ ارتباط الحكم الشرعي المجعول التكليفي والوضعي ـ