وربّما قيل (*) بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها (١) عملاً بإطلاق جملة من
______________________________________________________
المطلقة رجعية زوجة حقيقة على ما اخترناه ، أو هي في حكمها على ما ذهب إليه المشهور عدّة نصوص معتبرة :
كصحيحة محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ، ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدّة قال : «فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها» ، الحديث (١).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلق» وقال : «لا يجمع ماءه في خمس» (٢). إلى غيرهما من النصوص.
(١) وهو الصحيح ، لإطلاق الروايات المتقدمة ، حيث لم يرد التقييد في شيء منها بالطلاق الرجعي.
ودعوى أن التقييد مستفاد من إجماع الأصحاب على اختصاص الحكم بالطلاق رجعيا.
يدفعها أنّ ثبوته أوّل الكلام ، فقد ذهب جملة منهم كالمفيد على ما نسب إليه في الحدائق (٣) ، والشيخ على ما نسب إليه في كشف اللثام (٤) إلى الحرمة مطلقاً.
إذن فلا يبقى موجب لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص ، وتقييدها بالطلاق الرجعي.
كما أن دعوى استفادة ذلك من معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت ، إله أن يتزوج بأُختها؟ قال فقال : «إذا برئت
__________________
(*) هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٣ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٢ ح ١.
(٣) الحدائق ٢٣ : ٦٢٧.
(٤) كشف اللثام ٢ : ١٤٦.