الأخبار ، والأقوى المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة (١).
هذا ولو كانت الخامسة أُخت المطلقة ، فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة ، لورود النص فيه (*) (٢) معلّلاً بانقطاع العصمة.
______________________________________________________
التزوّج بأكثر من أربع نساء ، فلا تكون لها قرينية على تقييد إطلاق ما دلّت عليه الفقرات الاولى ، من عدم جواز التزوّج بالخامسة ما لم تنقضِ عدّة المطلقة بما إذا كان الطلاق رجعيا.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا يخفى أنّه لا مجال للجمود على حاق ألفاظ الرواية والأخذ بها ، إذ أنّ جمع الماء في خمس بمعناه الحقيقي في آن واحد أمر غير معقول ، لوضوح عجزه عن مقاربة أكثر من واحدة في آن واحد ، بل لا بدّ من التصرف شيئاً ما في ظاهرها الأول وحملها على إرادة جمع مائه في رحم خمس من النساء في آن واحد حيث أنّ المفروض أنّه قد دخل بهن وإلّا لما كان للمطلقة عدّة ، فيكون ماؤه بالدخول بالخامسة موجوداً في رحم خمس نساء.
ومن هنا فلا تصلح هذه الفقرة لتقييد الحكم بعدم الجواز بما إذا كان الطلاق رجعيا ، فإنّ ما هو المحذور فيه موجود بعينه في الطلاق البائن ، بل تكون الرواية شاملة للمطلقة بائناً على حد شمولها للمطلقة رجعية ، فإن ماءه موجود في رحمها بعد الطلاق أيضاً.
والحاصل أنّ هذه الفقرة على كل تقدير لا تصلح للقرينية على تقييد إطلاق أدلّة المنع كالوجهين السابقين ، وعلى هذا فحيث بقي إطلاق الأدلة سالماً عن المقيد ، فالقول بالتعميم إن لم يكن أظهر فهو أحوط بلا كلام.
(١) لا وجه لذلك بعد ما عرفت من دلالتها على المنع مطلقاً.
(٢) وهو عجيب منه (قدس سره) ، فإنّ مراده من النص إنّما هو صحيحة الحلبي
__________________
(*) لم يرد نص في المقام ، وإنّما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة أُختها إذا كان الطلاق بائناً ، وبين المسألتين بون بعيد ، وعليه فلا فرق في الخامسة بين كونها أُختاً للمطلّقة وعدمه.