كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق (١) كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنص
______________________________________________________
المتقدمة ، وقد عرفت أنّها إنّما تتكفل الجواز من حيث محذور الجمع بين الأُختين ، فلا تكون لها دلالة على الجواز مطلقاً وإن ابتلي بمحذور من جهة أُخرى.
وبعبارة اخرى : إنّ الجواز من حيث الجمع بين الأُختين لا يلازم الجواز من حيث كونها خامسة لعدم انقضاء عدّة المطلقة ، فإنّ كلّاً منهما مسألة مستقلة ، فلا وجه لتسرية الحكم الثابت في إحداهما إلى الأُخرى على ما تقدم بل يبقى الإشكال في المسألة السابقة على حاله في هذا المورد أيضاً.
(١) لخروجها عن مورد النصوص المتقدمة ، فلا وجه للالتزام فيها بعدم الجواز بعد أن كان الحكم الثابت في المطلقة على خلاف القاعدة غير القياس ، وهو واضح البطلان.
ومن هنا فلا وجه للقول بعموم الحكم لمطلق موارد الطلاق ، فإنّه لا موجب له بعد أن كان مورد النص خصوص ما لو طلّق إحدى الأربع وأراد التزوج في عدّتها فلا يشمل ما لو طلّق ثانية بعد تلك بالطلاق البائن وأراد التزوج بغيرها في عدتها.
وبعبارة اخرى : إنّ الثابت بمقتضى هذه النصوص هو زوجية المطلقة بائناً في صورة خاصّة فقط ، وهي ما لو كانت المطلقة رابعة لا مطلقاً ، وعليه فلا مجال لإثبات الحكم لغيرها ، حيث لا يلزم من التزوج في عدّتها إذا لم تكن رجعية الجمع بين خمس زوجات.
ومن هنا يظهر وجه عدم شمول تلك النصوص للحر إذا طلّق إحدى الأَمتين ، أو العبد إذا طلق إحدى الحرتين ، بالطلاق البائن وأراد التزوج بغيرها في عدتها ، فإنّه لا دليل على المنع في ذلك كلّه بعد قصور النصوص عن إثبات زوجية المطلقة بائناً في هذه الصّور.
والحاصل أنّ الحكم بالمنع مختص بمورد النص ، وهو ما لو طلّق إحدى زوجاته