زوجته في عدّتها ، أو أُمّها (*) (١) أو بنتها ، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة وعدمه ، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة ، إشكال. والأحوط الإلحاق (**) في التحريم الأبدي (٢) فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ، ومع الدخول في صورة الجهل.
______________________________________________________
(١) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزماً ، حيث أنّ أُمّ الزوجة محرمة أبداً قبل العقد عليها في العدّة ، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام.
(٢) وربّما يقال : أنّ الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات ، وهل أنّها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم؟ فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص ، في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدّتها.
إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملاً في النكاح الصحيح ، إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجباً للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية! نعم ، للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة أو الأعم وجه ، إلّا أنّه أجنبي عن النزاع المتقدم ، فإنّ الصحيح من غير جهة الوقوع في العدّة غير موضوع له لفظ النكاح أو التزوج جزماً ، بل المقصود بناءً على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح هو الصحيح مطلقاً ومن جميع الجهات.
والحاصل أنه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات ، فإنّ اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح جزماً ، سواء أقلنا بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعمّ.
__________________
(*) هذه الكلمة من سهو القلم ، أو غلط النسّاخ.
(**) لا بأس بتركه.