ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها (١). نعم ، يشترط أنْ لا يكون بقصد التلذّذ (٢) وإنْ علم أنّه يحصل بنظرها قهراً.
ويجوز تكرار النظر (٣) إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأوّل.
ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها (٤) وأن يحتمل اختيارها (٥) وإلّا فلا يجوز.
______________________________________________________
الحكم بالموارد المذكورة ، ومن هنا يتضح أن ما اختاره الماتن (قدس سره) تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) (١) مشكل جدّاً على أنّه خلاف الاحتياط.
(١) بلا خلاف في ذلك ، فإنّ عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية مخصصة فلا تشمل المورد ، وليس هو من حقوق المرأة كي يتوقف الحلّ على رضاها.
(٢) لأنّ المستفاد من الأخبار هو جواز النظر إليها مقدمة للتزوج منها. أما إذا لم يكن للنظر دخل في التزوج منها كما إذا كان ذلك بقصد التلذّذ أو غيره فلا يجوز ويدخل في ذلك ما إذا كان مطلعاً على حالها ، أو كان قاصداً التزوج منها على كل حال ، سواء كانت حسناء أم غير حسناء.
(٣) لإطلاق الأدلة ، فإنّ مقتضاها جواز النظر إليها ما دام أنّه لأجل انكشاف حالها ومعرفة محاسنها.
(٤) إذ لا يكون النظر حينئذ للاطلاع على حالها ومقدمة للزواج ، فلا يكون مشمولاً للنصوص.
(٥) واشتراطه واضح ، فإنّه مع عدم احتمال اختيارها لا يصدق عنوان إرادة التزويج بها.
ثمّ لا يخفى أنّه كان على الماتن (قدس سره) أن يذكر في جملة ما يعتبر في جواز النظر إلى المرأة جواز التزوج بها بالفعل ، إذ لا يجوز النظر إلى التي لا يجوز نكاحها فعلاً لحرمة عرضية قابلة الزوال كما لو كان تحته أربع زوجات دائمات ، أو كانت
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٦٦.