.................................................................................................
______________________________________________________
أو الغفلة. فإنّ الكلام على هذا يجري حتى فيما لو كان التزويج منها مبنياً على إخبارها بعدم كونها في العدّة ، ثم أخبرت بعد العقد بكونها حينه في العدّة ، فإنّه إذا بنينا على حجية إخبارها بالنسبة إلى حالتها السابقة أيضاً كما اختاره الماتن ، فبعد تعارض الإخبارين وسقوطهما يرجع إلى استصحاب كونها في العدّة ، فيحكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على تقدير الدخول ، فلا يكون الحكم مختصاً بحالة الاعتقاد بعدم كونها في العدّة أو الغفلة.
وكيف كان ، فقد توقف في الحكم جماعة منهم شيخنا الأُستاذ (قدس سره) حيث جعله مبنياً على الاحتياط. ومنشأ التوقف التردد في مدلول صحيحة زرارة المتقدمة ، وهل إنّها تدلّ على حجية قول المرأة وإخبارها مطلقاً ، سواء أخبرت عن حالتها الفعلية أم أخبرت عن حالتها السابقة ، أو أنّها إنّما تدل على حجية إخبارها عن الفعلية خاصة؟
فمن اختار الأوّل كالماتن (قدس سره) حكم بقبول قولها ، ومن تردّد حكم بالاحتياط.
غير أنّ من المظنون قريباً من المطمأَن به هو الثاني ، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «العدّة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت» كونهما لهن بلحاظ الحالة الفعلية كما يشهد له عدم التزام الفقهاء بتصديق قولها لو ادعت كون الطلاق بعد وقوعه أو بعد موت الزوج حال الحيض ، بل حكموا بصحته عملاً بأصالة الصحة. وعلى هذا فلا أثر لأخبارها في المقام حيث لا يشمله الدليل ، فيحكم بصحة العقد لا محالة.
ولو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا إطلاق صحيحة زرارة ، فلا نتنزّل عمّا ذكرناه من الحكم ، وذلك لصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا أُختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : «إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك» (١).
فإنّها بتفصيلها بين الدخول وعدمه حيث يجب الاختبار والسؤال في الثاني دون
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١٨ ح ١.