الظاهر ذلك (١). وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثم أخبرت بأنّها كانت في العدّة ، فالظاهر قبول قولها (*) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول بها تحرم أبداً (٢).
______________________________________________________
(١) لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي فيما إذا أُخذ العلم موضوعاً على نحو الطريقية فإنّه محرز للموضوع ، فيكون التزوج بها مع العلم أو الدخول موجباً لثبوت الحرمة الأبدية. نعم ، لو منعنا من قيام الأمارات والأُصول التنزيلية مقام العلم الموضوعي ، أشكل إثبات الحرمة الأبدية بالاستصحاب. إلّا أنّ التحقيق خلافه على ما ذكرنا مفصّلاً في محلّه من المباحث الأُصولية.
(٢) ولا بدّ من فرض الكلام فيما إذا احتمل الزوج صدق قولها ، بحيث كان قولها موجباً للشكّ الساري وزوال اعتقاده السابق ، وإلّا فلا وجه للحكم بالحرمة الأبدية جزماً ، إذ لا أثر لقولها بعد الجزم بكذبها وعدم وقوع العقد في العدّة.
وبعبارة اخرى : لا بدّ من فرض اعتقاد عدم كونها في العدّة حين العقد عليها بنحو ينسجم مع احتمال صدق قولها بعد العقد ، بحيث يكون الاحتمال موجباً لتزلزل ذلك الاعتقاد ، وإلّا فلا وجه لقبول قولها والحكم بالحرمة الأبدية.
كما أنّه لا بدّ من فرض الكلام فيما لو كان العقد في نفسه ومع قطع النظر عن إخبارها بكونه في العدّة محكوماً بالصحة ، وإلّا فلا أثر لقولها ، سواء التزمنا بحجيته أم لم نلتزم ، فإنّ العقد باطل وتتبعه الحرمة الأبدية إذا كان قد دخل بها. وذلك كما لو كانت المرأة مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة عن ذلك ، وبعد الدخول أخبرت المرأة بكونها في العدّة حين العقد ، فإنّ مقتضى استصحاب بقائها في العدّة هو الحكم ببطلان العقد ومن ثم ثبوت الحرمة الأبدية ، سواء أكان قولها حجه أم لم يكن.
ومما يؤيد ما ذكرناه فرض الماتن (قدس سره) للكلام في مورد الاعتقاد أو الغفلة خاصة ، فإنّه إنّما يكشف عن خروج فرض العلم السابق بكونها في العدّة عن محلّ الكلام ، وإلّا لما كان وجه لتخصيصه (قدس سره) بالذكر اعتقاد عدم كونها في العدّة
__________________
(*) فيه إشكال بل منع ، نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها في العدّة لزم الفحص على ما دلّت عليه صحيحة أبي بصير.