.................................................................................................
______________________________________________________
الدم لهنّ لا معنى له.
وفي معتبرة ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : «نعم ، هي المصدقة على نفسها».
وهي معتبرة سنداً ، وإن رواها صاحب الوسائل تبعاً للكافي في موردين ، وردت في إحداهما وساطة عمر بن أبان (١) ولم يذكر في الأُخرى (٢) إلّا أنّه على ما صرح به الكافي هو الكلبي الثقة. كما لا يضر تردد اسم الراوي بين ميسر وميسرة ، فإنّه رجل واحد وهو ثقة.
وواضحة دلالة ، لظهور كون السؤال فيها عن وجود المانع من الزواج مطلقاً لا عن وجود الزوج خاصة ، وإلّا فعدم وجود الزوج فقط لا ينفع في جواز التزوج منها لو كانت ثيباً كما هو الغالب لاحتمال كونها في العدّة. ومن هنا فحيث كان السؤال عن الزوجية بتوابعها ، كانت دلالتها على قبول قولها في عدم كونها في العدّة واضحة ، إذ أنّها تدلّ على كونها مصدّقة في الزوجية وتوابعها.
وكذا معتبرة الحسين بن سعيد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها لكِ زوج؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : «هي امرأته إلّا أن يقيم البينة» (٣).
فإنّ دلالتها على تصديقها في ادعاء عدم العدّة بالتقريب المتقدم في سابقتها واضحة ، فإنّها تدلّ على قبول قولها في عدم وجود الزوج بتوابعه.
والحاصل أنّه لا ينبغي الإشكال في هذا الحكم ، فإنّه بعد دلالة النصوص الصحيحة عليه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء العدّة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٢٥ ح ٢. الكافي ٥ : ٣٩٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١٠ ح ١. الكافي ٥ : ٤٦٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٢٣ ح ٣.