[٣٧١٢] مسألة ٥ : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً ، جاز التزويج (١) خصوصاً إذا أخبرت بالعدم (٢). وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء (٣). وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء ، فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها. وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك؟
______________________________________________________
الدخول إليه بدلاً من العلم. وحيث أنّ من الواضح أيضاً أنّ الدخول في الفرض إنّما يكون بعد انقضاء العدّة قهراً ، كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول في أثناء العدّة ، بل الحكم ثابت سواء أدخل بها في أثنائها أم دخل بها بعد انقضائها.
ب ـ معتبرة سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ، قال : فقال : «يفرّق بينهما ، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها» (١).
فإنّها أظهر دلالة من سابقتها ، فإنّ موضوع الحكمين الحرمة والمهر فيها واحد وهو الدخول ، ومن الواضح أنّ الدخول الذي يوجب المهر لا يختصّ بما إذا كان في أثناء العدّة كما هو ظاهر.
(١) لأصالة عدم كونها في العدّة.
(٢) لدلالة الأخبار الصحيحة على تصديقها إذا ادعت ، على ما سيأتي بيانها.
(٣) وهو المشهور والمعروف ، بل لا خلاف فيه بينهم. وتدلّ عليه روايات مستفيضة وإن كان أكثرها لا يخلو من الخدشة في السند ، إلّا أنّ فيها المعتبرات أيضاً.
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «العدّة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت» (٢).
فإنّ من الواضح أنّ المراد بها كون أمر العدّة والحيض لهن ، بمعنى الرجوع إليهن والأخذ بقولهنّ وجوداً وعدماً ، وإلّا فكون نفس عدّ الأيام المعبّر عنه بالعدّة ونفس
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٧.
(٢) الوسائل ، ج ٢ كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، ب ٤٧ ح ١.