.................................................................................................
______________________________________________________
ومن هنا فلا يمكن الحكم بصحة الرواية ، نظراً إلى مجهولية طريق الصدوق (قدس سره) إلى جميل بن دراج.
ثانياً : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير» (١).
بدعوى أنّها كالمرسلة المتقدمة دالة بإطلاقها على أنّها لو وضعت لأكثر من ستة أشهر فهو ملحق بالثاني ، سواء أمكن إلحاقه بالأوّل أيضاً لعدم مضي أقصى مدّة الحمل أم لم يمكن.
إلّا أنّها واضحة الدفع ، فإنّها واردة في تزوّج الثاني منها بعد انقضاء عدّتها من الأول ، ومن الواضح أنّها بذلك تخرج عن فراش الأول بحكم الشارع وتصبح محللة للأزواج ، ومعه فكيف يمكن الحكم بلحوق الولد بالأول ، فإنه ليس إلّا إفساداً للعقد المحكوم عليه بالصحة.
وبعبارة اخرى : إنّ فراش مولاها قد زال بالاعتداد وبذلك فقد حلت للأزواج ظاهراً.
ومن هنا فإن كانت هناك قرينة على عدم خروجها من العدّة وعدم حلها للأزواج كما لو وضعت لدون ستة أشهر من زواج الثاني حكم ببطلان نكاحه ، وبذلك يكون وطؤه لها شبهة ويلحق الولد بالأول ، لظهور بقاء فراشه. وأمّا إذا لم تكن هناك قرينة على ذلك كان فراش الثاني وزواجه صحيحاً ، فيحكم بلحوق الولد به على القاعدة ومن دون حاجة إلى النص ، فإنّ علاقة الأوّل قد زالت بالاعتداد وقد أصبحت فراشاً للثاني. ولكن أين ذلك من المقام المفروض فيه كون التزوج باطلاً وكون الوطء في فراش الزوج الأول؟
ثالثاً : رواية البزنطي عمن رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ، ثم نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر؟ «فهو للأوّل ، وإن كان الولد أنقص من ستة أشهر فلأُمّه ولأبيه الأوّل ، وإنْ ولدت لستة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب ١٧ ح ١٤.