.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ تقييدها بالتوبة قبل الزواج بعيد جدّاً ، لا سيما بملاحظة قوله (عليه السلام) : «يتزوّجها ويحصنها» فإنه ظاهر بكل وضوح في عدم تحقق التوبة منها قبل الزواج وإنّما الإحصان يكون بعده.
وأوضح منها دلالة معتبرة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (١).
فإنّ الظاهر من الإجابة بالإثبات على التزوج بالفواسق هو جوازه في حال كونهن كذلك بالفعل ، ومن هنا فلا مجال لحملها على توبتهن قبل الزواج ، نظراً لكونه حملاً على خلاف الظاهر.
وصحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ، قال : «نعم ، وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» (٢).
فإنّها ظاهرة الدلالة على كون التزوج في حال اتصاف المرأة بالفجور وتلبّسها بذلك الوصف.
ومعتبرة إسحاق بن جرير ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحلّ أن أتزوجها متعة؟ قال : فقال : «رفعت راية»؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : «نعم ، تزوّجْها متعة» (٣).
ودلالتها على الجواز مع كونها معروفة بالفجور واضحة ، وتقييد الجواز فيها بالمتعة إنّما هو لأجل كون السؤال عنها خاصة ، وإلّا فلا إشكال في عدم الفرق بينها وبين الزواج الدائم.
وهذا القسم كما تراه لا يقبل التقييد بتوبتها قبل الزواج ، إذن يقع التعارض بينه وبين الطائفة الأُولى التي دلّت على المنع مطلقاً.
وأما الطائفة الثالثة ، فهي ما تضمنت التفصيل بين المشهورة المعلنة بالزنا وغيرها فلا يجوز التزوج بالأُولى بخلاف الثانية.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٢ ح ٦.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٩ ح ٣.