.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل أنّ هذه الرواية بسندها الصحيح لا دلالة فيها على المدعى ، وإنّما هي من أدلة القول بالجواز مطلقاً ، وبمتنها الدال ضعيفة سنداً ، فلا مجال للاعتماد عليها كدليل للقول بالحرمة مطلقاً.
وأمّا الطائفة الثانية : وهي الدالة على الجواز مطلقاً ، فهي على قسمين :
الأوّل : ما يقبل التقييد ببعد التوبة.
الثاني : ما لا يقبل التقييد بما تقدم.
أما القسم الأوّل فهو روايات عديدة :
كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال : «حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال» (١).
وصحيحة إسحاق بن جرير المتقدمة ، بناء على ما رواه الشيخ (قدس سره).
ومعتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً» قال : «أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ، ثم اشتراها بعد فكانت له حلالاً» (٢).
فهذه الروايات كما تراها دالّة على الجواز مطلقاً ، إلّا أنّها لما كانت صالحة للتقييد لا تكون قابلة لمعارضة الطائفة الأُولى.
وأما القسم الثاني :
فكمعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور ، فقال : «لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها» (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٢ ح ٢.
والنثاء : مثل الثناء ، إلّا أنّه في الخير والشر جميعاً ، والثناء في الخير خاصة ، راجع الصحاح ٦ : ٢٥٠١.