.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : «إذا تابت حلّ له نكاحها». قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : «يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها» (١).
ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوجها؟ قال : «لا» (٢).
ومنها : رواية إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : «نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنّما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها» (٣).
وهذه الرواية وإن كانت دالّة على المنع مطلقاً ، إلّا أنّها ضعيفة السند بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها.
نعم ، قد رواها الشيخ (قدس سره) في التهذيب بسند صحيح ، إلّا أنّها لا تشتمل على الذيل ، أعني قوله : «وإنّما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها» (٤) فلا تكون لها دلالة على المنع مطلقاً. وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ (قدس سره) عن رواية الكليني (٥) (قدس سره) فإنّ الثانية مشتملة عليه بخلاف الاولى. ومن هنا فما ذكره صاحب الوسائل (قدس سره) من أنّ رواية الشيخ (قدس سره) مثل رواية الكليني (قدس سره) لا يخلو من مسامحة بل غرابة.
ثم إنّ صاحب الوسائل (قدس سره) قد روى هذه الرواية عن إسحاق بن حريز (٦) ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب الوسائل نفسه في أبواب العدد هو إسحاق بن جرير (٧) والظاهر أنّه هو الصحيح.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٧.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦.
(٥) الكافي ٥ : ٣٥٦.
(٦) المقصود به الطبعة القديمة من الوسائل.
(٧) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٤٤ ح ١.