.................................................................................................
______________________________________________________
الزوجة ، أما اعتباره في جانب الرجل فلا خلاف في عدمه ، والحال أنّ مقتضى الآية الكريمة بناء على حملها على التشريع ذلك.
الثالث : أنّ مقتضى الآية الكريمة بناء على كونها في مقام التشريع جواز تزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية ، والحال أنّه بناءً على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانياً وعدمه ، فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام التشريع.
ومن هنا يتضح أنّ ما ورد من النصوص في تفسير الآية الكريمة بالتزوج بالفواجر (١) لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ، فإنه غير قابل للتصديق على ما عرفت.
وأمّا المقام الثاني : فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً ، سواء أكانت مشهورة أم غيرها وهي روايات عديدة :
منها : معتبرة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ، قال : «إن آنس منها رشداً فنعم ، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها» (٢).
فإنّها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض إصرارها على الزنا وعدم توبتها.
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليها السلام) قال : «لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك» (٣).
حيث تدلّ بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها ، وبما أن الرجل لا يشترط فيه ذلك إجماعاً فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه ، ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله.
ومنها : معتبرة أبي بصير ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١١ ح ٥.