إذا كان سابقاً كما مرّ (*) (١).
والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج (٢)
______________________________________________________
التي تحرم بالزنا إنّما هي التي تولدها الموطوءة من ماء غيره. إذن فلا تحرم البنت المولودة من ماء الخنثى لعدم إحراز كونها بنتاً للملوط به ، كما لا تحرم بنتها المولودة من ماء الغير لعدم إحراز كونها بنتاً للمرأة المزني بها.
نعم ، لو جمع الواطئ بينهما ثبتت الحرمة من جهة العلم الإجمالي.
إلّا أنّه مدفوع بأنّ مقتضى إطلاق دليل حرمة بنت الملوط به هو حرمتها مطلقاً حتى ولو كان الموطوء قد حمل بها من ماء غيره. وإن كان هذا الفرض لا تحقق له في الخارج ، إلّا في الخنثى المشكل التي تحمل من الغير وتحمل امرأة أُخرى منه ، إلّا أنّ ندرة الفرض لا تمنع من شمول إطلاق الدليل له ، ولا مقتضي لتقييده بما إذا كانت البنت مخلوقة من ماء الموطوء.
وعلى هذا فتحرم بنت الخنثى على الواطئ بالعلم التفصيلي ، إما لكونها بنت الملوط به ، أو كونها بنت المزني بها.
(١) وهو من سهو القلم ، والصحيح كما يأتي.
(٢) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين :
الأوّل : في اقتضاء هذا الفعل الشنيع لرفع الحلية الفعلية وعدمه.
الثاني : في اقتضائه لرفع الحلية الشأنية الثابتة بأصل الشرع وعدمه.
أما المقام الأوّل : فلا يخفى أنّ الفرض وإن كان مشمولاً لإطلاق الحكم بالحرمة في النصوص ، إلّا أنّ هذا الإطلاق مقيد بما دلّ على أنّ الحرام لا يفسد الحلال. ففي معتبرة سعيد بن يسار : «إنّ الحرام لا يفسد الحلال» (١) ومثله معتبرة هشام بن المثنى (٢).
__________________
(*) هذا من سهو القلم والصحيح «كما يأتي» ، ثمّ إنّه يأتي ما هو المختار من أنّ الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم أُمّها وبنتها إلّا في الخالة والعمّة ، وعليه فلا تحرم أُمّ الخنثى وبنتها على الواطئ لعدم إحراز كونه ذكراً.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٦.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ١٠.