ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة (١). فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو امه ، وإن كان الأولى (*) الترك في ابنته (٢).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، نظراً لعدم الدليل على حرمتهنّ على غير الواطئ.
(٢) لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : «نعم ، سبحان الله لِمَ لا يحل». فقال : إنه كان صديقاً له ، قال : فقال : «وإن كان فلا بأس». قال : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : «إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج» (١).
إلّا أنّها ضعيفة السند بالإرسال ، وعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان ، ووجود محمد بن علي الضعيف في الطريق.
كما أنّ في دلالتها تأمّلاً أيضاً ، حيث إنّ من المحتمل أن يكون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : «وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج» هو الواطئ دون ابنه ، فإنّه أقرب إليه من الابن. على أنّه لم يفرض في هذا النص أنّ الذي يريد التزوّج من ابنة الآخر إنّما هو ابن الواطئ ، حيث لم يذكر فيه إلّا أنّ ابن هذا يريد التزوّج من ابنة هذا من دون تحديد لذلك.
ومن هنا فالاعتماد على هذا النص للحكم بالحرمة أو التوقف مشكل جدّاً.
__________________
(*) ليس للأولويّة وجه يعتدّ به.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٥ ح ٣.