سواء دخل بها أو لا (١). وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى (٢) دخل بها أو لم يدخل (٣) لكن العقد باطل على أي حال (٤) بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلّاً (٥).
ولو كان الزوج محلّاً ، وكانت الزوجة محرمة ، فلا إشكال في بطلان العقد (٦). لكن هل يوجب الحرمة الأبدية؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة (٧).
ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو
______________________________________________________
فالنتيجة أنّ القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل على ما ذهب إليه المشهور ويقتضيه الجمع بين الأخبار هو الصحيح وإن خالف فيه المرتضى وسلار على ما في الجواهر (١).
(١) لإطلاق الأدلة ، حيث لم يرد في شيء منها التقييد بالدخول.
ولا يقاس ما نحن فيه بالتزويج بذات البعل أو ذات العدّة ، فإنّ كلّاً منهما موضوع خاص ومستقلّ عن الآخر ، فلا موجب لتعدي الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى الآخر.
(٢) لما عرفت.
(٣) لإطلاق صحيحة محمد بن قيس.
(٤) لإطلاق ما دلّ على البطلان.
(٥) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبد الله بن سنان المتقدمتين.
(٦) نظراً لبطلان عقد المحرم ، من غير فرق بين كونه رجلاً أو امرأة.
(٧) وذلك فلأن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها وارداً في قضية شخصية ، إلّا أنّ أكثرها يتضمن إثبات الحكم للعنوان الوصفي أعني المحرم وأنّه لا يتزوج ولا يزوج. ومن هنا فلا يفرق في الحكم بين كون المتصف بذلك العنوان رجلاً أو امرأة ، إذ الحكم لما كان ثابتاً لموضوع معيّن هو العنوان الوصفي ، كان الحكم
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٤٥٠.