على إشكال (*) (١). وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً ، قدّم قول من يدعي الصحة (٢) من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما (٣).
نعم ، لو كان محرماً ، وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام (٤).
______________________________________________________
(١) لكنه ضعيف جدّاً ، فإنّ مقتضى استصحاب بقائه محرماً إلى حين العقد مطلقاً سواء أعلم بتاريخ أحدهما أو جهل بالتاريخين معاً ، وإن كان هو الحكم بفساد العقد وترتب الحرمة الأبدية عليه باعتبار أنّه لا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد حال الإحرام لكونه من الأُصول المثبتة ، حيث لا تثبت كون العقد في غير حال الإحرام إلّا بالملازمة العقلية ولا نقول بحجيتها إلّا أنّ هذا الاستصحاب لا أثر له ، نظراً لكونه محكوماً لأصالة الصحة ، فإنّ مقتضاها الحكم بالصحة في المقام وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه ، سواء أجرى الاستصحاب أم لم يجر.
والحاصل أنّه لا فرق في الحكم بين هذه الصورة والصورة السابقة ، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب فضلاً عن أصالة الصحة فيهما هو الحكم بالصحة وعدم ترتّب الحرمة الأبدية على العقد الواقع في الخارج.
(٢) لما تقدم.
(٣) حيث عرفت أنّ ذلك لا يؤثر في جريان الاستصحاب ، فضلاً عن أصالة الصحة.
(٤) فإنّ به يحرز موضوع الحكم أعني كون التزوج حال الإحرام فيترتب عليه الحكم لا محالة. ومن هنا يتضح أنّه لو شكّ في كونه محرماً أو محلّاً بالفعل ، جاز له التزوّج ويحكم على ذلك العقد بالصحّة ، لاستصحاب عدم كونه محرماً.
__________________
(*) لكنّه ضعيف.