.................................................................................................
______________________________________________________
الذي وثّقه النجاشي والذي له كتاب (١) ، وأما وهب فلا وجود له في كتب الرجال وغيرها.
وصحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللّاتي قد دخل بهن ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرموا ، وأبهموا ما أبهم الله» (٢).
وأما الطائفة الثانية ، فمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها» (٣).
وقد أشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنّه : مضطرب الإسناد ، لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان ، وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة ، وأُخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، ثم أنّ جميلاً تارة يرويه مرسلاً عن بعض أصحابه عن أحدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به (٤).
إلّا أنّ ما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ ما ذكره لا يعدّ اضطراباً في الحديث ، نظراً إلى إمكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه ، ثم سمعاه من أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة فروياه بلا واسطة ، وليس في ذلك أية غرابة أو بعد. كما أنّ الإرسال في إحدى روايتي جميل لا يوجب سقوط روايته عن الاعتبار فإنّ من الممكن أن يكون جميل قد صرح في إحدى الروايتين باسم الواسطة ، في حين لم يصرح به في الأُخرى. على أنّه لو فرض ضعف هذا الطريق للإرسال ، إلّا أنّ ذلك لا يعني رفع اليد عن الطريق الآخر الصحيح ، فإنّ الإرسال في رواية وعدم ذكر
__________________
(١) رجال النجاشي ٤٣١ / ١١٥٩.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٧٥.