.................................................................................................
______________________________________________________
الواسطة فيها لاعتقاد ضعفها مثلاً لا يستلزم رفع اليد عن الرواية الأُخرى مع وضوح صحة سندها.
ومنها : معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ، أيحلّ له أن يتزوج أُمّها؟ قال : «سبحان الله ، كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها». قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أُمّها؟ قال : «وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها» (١).
وقد أشكل الشيخ (قدس سره) عليها في التهذيب : أنّه ليس فيه ذكر المقول له ، لأنّ محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت له ، ولم يذكر من هو ، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به (٢).
وفيه : أنّ ذكر الصفار (قدس سره) لذلك في كتابه بعنوان الرواية يدلّ على أنّه حديث من المعصوم (عليه السلام) ، وإلّا فكيف يمكن ذلك منه (قدس سره) على جلالة قدره ، ونظير ذلك في كتاب الصفار كثير.
ومنها : معتبرة منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأُمّها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «قد فعله رجل منّا فلم يَرَ به بأساً». فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليّاً (عليه السلام) ، فسأله ، فقال له علي (عليه السلام) : «من أين أخذتها»؟ قال : من قول الله عزّ وجلّ (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ). فقال عليّ (عليه السلام) : «إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم» إلى أن قال : فقلت له : ما تقول فيها؟ فقال : «يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى بها وتسألني
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٠ ح ٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٥.