.................................................................................................
______________________________________________________
ما تقول فيها» (١).
ونسخ الكتب في هذه الرواية مختلفة ، ففي الكافي : «فلم نَرَ به بأساً» (٢) في حين أنّ في الوافي : «فلم يَرَ به بأساً» (٣) وكأنّه (عليه السلام) على التقدير الثاني قد أعرض عن الجواب ونسب الحكم إلى بعضهم. وأما نسخ الإستبصار فهي مختلفة فيما بينها ، وظاهر السؤال أن نسخته مطابق للثاني ، حيث ذكر (قدس سره) : أنّ قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته (٤).
ومن هنا فلا يمكن الاعتماد على هذه المعتبرة لعدم ثبوت الحكم فيها. على أنّ ذيلها يدلّ على أنّ الحكم حتى ولو كان صادراً منه كان على نحو من التخلص عن الجواب الحقيقي ، إذ لا انسجام بين الحكم بالجواز وإمضاء ما نقله الشيخ عن علي (عليه السلام).
وكيفما كان ، فهذه الروايات متعارضة مع ما دلّ صريحاً على عدم الجواز ، ومن هنا فقد يقال : أنّ مقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة الأُولى على الكراهة ، إلّا أنّه مدفوع بأنّ الجمع العرفي بالحمل على الكراهة إنّما يكون في مورد الأمر والنهي أو النهي والترخيص ، وأما في مثل (تحلّ ولا تحلّ) فلا مجال للحمل على الكراهة ، لأنّهما من المتباينين والمتعارضين بتمام معنى الكلمة. على أنّ الحمل على الكراهة إنّما يكون في السؤال عن الحكم التكليفي ، وحيث أنّ السؤال في المورد إنّما هو عن الحكم الوضعي أعني الصحة وعدمها فلا مجال للحمل على الكراهة إذ لا معنى لها في الحكم الوضعي.
ومن هنا فقد حمل جماعة منهم صاحب الجواهر (قدس سره) الطائفة الثانية على التقية ، مستشهدين على ذلك بصحيحة منصور بن حازم المتقدمة (٥).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٠ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٢.
(٣) الوافي ٢١ : ١٦٨.
(٤) راجع الاستبصار ٣ : ٥٧٣. وفيه : «فلم نَرَ به بأساً».
(٥) الجواهر ٢٩ : ٣٥٣.