.................................................................................................
______________________________________________________
الكبيرة أُمّا لها ، وكذلك الكبيرة حين تمامية الرضاع لم تكن زوجة له كي تكون الصغيرة بنتاً لزوجته. نعم ، لو كان الرضاع بلبنه حرمت الصغيرة جزماً ، لأنّها تصبح بنتاً له.
وبعبارة اخرى : إنّ الأُمية والبنتية لم تكونا عند الزوجية ، وعند تحققهما لم تكن هناك زوجية ، فلا وجه للقول بتحريمهما لو كنّا نحن والآية الكريمة ، لما عرفت من توقف الاستدلال على ظهور المشتق في الأعم وهو مما لم نرتضه.
هذا كلّه بحسب القواعد الأُصولية ، وإلّا فقد دلّ النص الصحيح على حرمتهما معاً (١).
إذن فالصحيح في الاستدلال على المدعى هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فأُعتقت فزُوجت فوَلدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : «لا ، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء» (٢) فإنّها صحيحة سنداً وواضحة دلالة.
بل حتى ولو فرض عدم هذه الصحيحة أيضاً ، لأمكن إثبات الحرمة بالروايات التي دلّت على أنّ من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها ، فإنّ مقتضى إطلاقها هو عدم اختصاص الحكم ببنتها حال الزواج.
ومن هنا يثبت الحكم في عكس هذا الفرض ، كما لو تزوج طفلة صغيرة لا أُمّ لها ثم ارتضعت من امرأة فأصبحت أُمّا لها بالرضاع ، حرمت على الزوج لإطلاق قوله (عليه السلام) : «حرمت عليه أُمّها» (٣).
بل يمكن تأييد هذا الحكم بقوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ). فإنّه بعد أن علمنا من الخارج أنّ الربيبة أعم من كونها للزوجة الفعلية والسابقة على ما دلّت عليه صحيحة محمد بن مسلم فبقرينة وحدة السياق يفهم أنّ المراد من (نِسائِكُمْ) الاولى في الآية الكريمة هو الأعم من الأُمّ الفعلية والتي
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ح ٢٦٠٨٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ح ٢٦٠٩٠.