على فرجها من غير دخول وإن حبلت به (١). وكذا
______________________________________________________
منهنّ في شرع الإسلام) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته ، الحديث (١).
كما رواها صاحب الوسائل (قدس سره) في (باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها) (٢).
وبعد هذا كلّه كيف يمكن القول باتحاد الروايتين وأنّ الاختلاف إنّما هو في النسخ خاصة ، فإن إحداهما واردة في الزنا والأُخرى واردة في نكاح الزوجة ، ولا سيما بملاحظة ذكر كل منهما فيما يخصه من بابه ، على ما عرفت.
نعم ، روى الشيخ (قدس سره) في الاستبصار في (باب حدّ الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة) بنفس السند المذكور في التهذيب هذه الرواية ، إلّا أنّ فيها (باشر امرأة) (٣). لكنه من خطأ النساخ جزماً ، وذلك لما يذكره (قدس سره) تعليقاً على هذه الرواية : بأنّها مطابقة لظاهر الكتاب ، حيث قال الله عزّ وجلّ (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) (٤).
فإنّ هذا الكلام ظاهر الدلالة في أنّ النسخة الصحيحة هي (امرأته) كي ينسجم ذلك مع استفادة حكم الربيبة ، وإلّا لكانت الرواية أجنبية عنها.
(١) إذ الموضوع للحكم في النصوص إنّما هو الوطء والدخول ، فلا يكون للحمل أثر بعد أن لم يذكر لا في الكتاب ولا السنّة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٦ ، إلّا أن فيه : باشر امرأة.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٩ ح ٣.
(٣) الاستبصار ٣ : ١٦٢ / ٥٨٩.
(٤) سورة النساء ٤ : ٢٣.