.................................................................................................
______________________________________________________
المتعارف بإدخال الحشفة أو الأكثر منها ، ولا يتحقق بإدخال الأقل منها ، فتكون هذه المعتبرة مبيّنة لمعنى الدخول المذكور في سائر النصوص.
نعم ، ناقش صاحب الجواهر (قدس سره) في هذه المعتبرة بأنّ النسخة فيها مختلفة ، حيث أنّ المذكور في بعضها (باشر امرأته) في حين أن المذكور في بعضها الآخر (باشر امرأة) ولما كانت الرواية على النسخة الثانية أجنبية عن محل الكلام ، نظراً إلى أنّها حينئذٍ إنّما تكون من روايات باب الفجور ، فلا مجال للاعتماد عليها في إثبات حرمة الربيبة بتقبيل الأُم أو لمسها (١).
إلّا أنّ هذه المناقشة قابلة للدفع ، فإنّ نسخة الرواية غير مختلفة ، وإنّما في المقام روايتان :
الاولى : ما رواه الكليني (قدس سره) في (باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أُمّها أو ابنتها أو يفجر بأُم امرأته أو ابنتها) من الكافي ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة ، الحديث (٢).
وقد رواها الشيخ (قدس سره) في التهذيب في (باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له نكاحها) عن الكليني (قدس سره) بعين السند المتقدم (٣). وكذا الحال في الاستبصار (٤).
كما رواها صاحب الوسائل (قدس سره) أيضاً في (باب أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمّها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما) (٥).
الثانية : ما رواه الشيخ (قدس سره) في (باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرم
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٧٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٦.
(٤) الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٧.
(٥) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٢.