وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم (١) وهو مشكل (*) (٢).
نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
[٣٦٦٠] مسألة ٢٨ : يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة
______________________________________________________
ما جرت عادتهنّ على ستره وما لم تجر ، فيجوز النظر إلى شعورهنّ حتى لو جرت عادتهنّ على ستره.
(١) لصحيحة عباد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون» (١).
(٢) والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية بـ (عباد) ، وعدم انجبارها بعمل المشهور.
والظاهر أنّ منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها بالخبر (٢). لكنه غير خفي على المتتبع أنّه (قدس سره) لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار ، إذ كثيراً ما يعبّر عن الصحيحة بالخبر ، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر ، وفي أخرى بالصحيحة ، وإلّا فعباد بن صهيب ثقة جزماً لتوثيق النجاشي له (٣).
وعليه فلا حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنّه ممن يروي عنه ابن محبوب ، وهو لا يروي إلّا عن ثقة ، فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصّلناه في مقدّمة معجم رجال الحديث ، فراجع (٤).
__________________
(*) لا إشكال فيه.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٣ ح ١.
(٢) الجواهر ٢٩ : ٦٩.
(٣) رجال النجاشي : ٢٩٣ ترجمة برقم ٧٩١.
(٤) معجم رجال الحديث ١ : ٦٦.